السيد محمد الصدر

61

فقه العشائر

س 31 : - هل يجوز للزوج قتل زوجته إذا وجد عليها رجلا في فراشها . وهل يجوز قتل ذلك الرجل . بسمه تعالى : نعم هي والرجل معا لكن حال وجودهما معا وأما إذا تفرقا لم يجز قتل أي منهما . غير أن الأحوط استحبابا أكيدا التورع عن قتل المرأة وهذا إذا كانت مطاوعة . واما مع كونها مجبورة لم يجز قتلها أكيدا . س 32 : - إذا جاز له قتل زوجته على فرض السؤال السابق هل له الحق في اخذ ( فصل ) من ذلك الرجل . بسمه تعالى : مقتضى ظاهر السؤال هو اخذ الفصل بعد القتل . وهو غير شرعي وغير جائز « 1 » . نعم لو ثبت عليه ذلك بالمرافعة الشرعية أمكن تعزيره . س 33 : - المقتول بالفرض السابق له أم لا . وإذا قتل الزاني

--> ( 1 ) العقوبة واحدة على المذنب وفي الفرض هو الزاني وقد نال حقه بالقتل ولكن يجب ان يكون القتل حال وجوده مع المرأة بذلك الحال . بعد ذلك لا فصل عليه حيث اندفع بالقتل ولا على العاقلة لان الفصل لو ثبت يثبت على الزاني وهو غير موجود حيث قتل فلا يتحمل غيره جنايته لقوله تعالى : ( ( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) ) الأنعام آية 164 / الناشر .